لَبِنٌ، فالبيع فاسد، وهذا على ما بيَّنَّا أن اختلاف الصفات إذا كانت الأغراض تتفاوت فيها تفاوتًا كثيرًا لم يصح البيع.
قالوا: ولو باعه الدار على أنَّ فيها بناء، إذا لا بناء فيها، أو قال:[بعتكها] بسفلها وعلوها [فلم يكن فيها علو]، أو قال: بعتكها بأجذاعها وأبوابها، فلم يكن ذلك فيها، فهو بالخيار: إن شاء أخذ بجميع الثمن، وإن شاء ترك؛ لأنَّ البناء صفة في الدار، ولهذا يدخل في العقد من غير تسمية، ونقصان الصفة لا يفسد به العقد، وإنما يثبت [له] الخيار.
قال: ولو وُجِدَ فيها بابان أو جذعان، فلا خيار له؛ ولأن اسم الجمع يتناول الاثنين، والمُستحقُّ بالعقد أدنى ما يتناوله الاسم.
قال: ولو قال: بعتكها بما فيها من الجذوع والخشب والأبواب والنخل، فلم يجد فيها شيئًا من ذلك، فلا خيار له؛ وذلك لأنَّه لم يشرط الجذوع في البيع، ولا جعلها صفةً للدار، وإنما أخبر أنها فيها [أجذاعًا]، وعدم ما ليس بصفة للمبيع لا يثبت الخيار، وفي المسألة الأولى قال بعتكها بأجذاعها، فجعل الأجذاع صفة لها.
[قال]: ولو اشترى ثوبًا على أنَّه مصبوغ بعُصْفُر، فإذا هو مصبوغ بزعفران، فالبيع فاسد؛ لأنَّ الألوان تختلف بها الأغراض اختلافًا كثيرًا، فصارت كالأجناس.
قال: وإذا باع حنطة في جوالق، فإذا هي فإذا هي دقيق، أو قال: دقيقًا، فكان خبزًا، فالبيع فاسد؛ لأنَّ الدقيق والحنطة في حكم جنسين، ولهذا إذا طحن الغاصبُ الحنطة ملكها.