للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اختلافًا لا يتفاوت (١) فيه الأغراض، مثل أن يبيع شاةً على أنَّها نعجة، فإذا هي كبش.

قال هشام [عن] (٢) محمد: سألت أبا حنيفة عمن باع حمارًا على أنَّه أتان فإذا هو ذكر، أو فرسًا على أنَّه رَمكة فإذا هو فحل، أو شاة على أنَّها نعجة، فإذا هي كبش (٣)، فالمشتري في ذلك بالخيار؛ لأنَّ الجنس موجود، واختلاف الصفة اختلافٌ يسير لا يتفاوت (٤) فيه الأغراض، ألا ترى أن المقصود في الشاة اللحم، فصار اختلاف الصفة كاختلاف الصحيح والمعيب، وللمشتري الخيار؛ لأنَّ المبيعّ وجدَ على خلاف الصفة التي شرطها، وله في الصفة غرض، فإذا فاته ثبت له الخيار [كما لو وجد به عيبًا].

قال أبو الحسن: إن كانت الصفة أزيد فهي للمشتري، وهذا مثل أن يبيع ثوبًا على أنَّه عشرة أذرع، فإن وجده ناقصًا فله الخيار، وإن وجده زائدًا فهو له ولا خيار له، وكذلك إذا اشترى إناء فضَّة على أنَّ وزنه مائة، وقد اشتراه بغير [الفضة]، فإن نقص فله الخيار، وإن زاد فله الزيادة؛ لأنَّ الذرع في المذروعات والوزن فيما في تبعيضه [ضرر] (٥) ليس بمعقودٍ عليه، وإنما هو صفة، بدلالة أن إفراده بالعقد لا يجوز (٦)، ونقصان الصفة يثبت الخيار، وزيادتها للمشتري، كمن


(١) في ب (تتقارب).
(٢) في أ (ومحمد) والمثبت من ب.
(٣) في أ (فحل).
(٤) في ب (تتقارب).
(٥) في أ (غرر) والمثبت من ب.
(٦) في ب (لا يصح).

<<  <  ج: ص:  >  >>