للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحجيج؛ لأنَّه يتعلَّق فاختيارهم يتقدّم ويتأخّر.

وعلى هذا قال أصحابنا: لا يجوز البيع إلى العطاء؛ لأنَّ السلطان يقدمه ويؤخّره.

قال: وكذلك إلى النيروز والمهرجان، وهذا على وجهين: إن عَرفَ المتعاقدان وقت النيروز والمهرجان؛ جاز العقد؛ لأنَّ المعتبر علمهما، وإن جهلاه أو أحدهما لم يجز.

قال: وكذلك صوم النصارى وفطرهم؛ وذلك لأنَّ النصارى يقدِّمون صومهم ويؤخرونه، ويعتبرون بذلك أن يشتمل على آحاد معدودة، فصار مجهولًا.

ولهذا قالوا: إذا دخلوا في الصوم فأجّل إلى فطرهم جاز؛ لأنَّ ابتداء الصوم قد عُرفَ ومدته معلومة، والأجل المعلوم يصح.

قال أبو الحسن: وإذا باع على أن يُوفَّيه الثمن بالبصرة، أو بمكة، فالبيع فاسد عند محمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف.

قال [الشيخ رحمه الله تعالى]: وجملة هذا: أنَّه إذا شرط في الثمن أجلًا معلومًا، وشرط أن يُوفِّيه إياه بالبصرة، فالبيع جائز في قولهم، فإذا حلَّ الأجل، فإن كان الثمن مما لا حمل له ولا مؤنة طالبه به حيثُ أراد، وإن كان مما له حمل ومؤنة لم يكن له مطالبته إلا بالبصرة؛ وذلك لأنَّ الثمن إذا كان مؤجلًا فشرط التسليم بالبصرة لا يذكر على وجه التأجيل، وإنما يذكر لتخصيص القبض بمكان، فلا يفسد العقد، فإذا حلّ الثمن كان له المطالبة بما لا حمل له أين شاء؛

<<  <  ج: ص:  >  >>