للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به رهنٌ وضمين أوثق من الثمن (١) الذي لا رهن فيه ولا ضمين، فصار ذلك صفةً للثمن، وشرط صفات الثمن لا يُبطل العقد [كشرط الجيد والرديء].

فإذا ثبت هذا، فقد قال محمد في الإملاء (٢): إذا شرط أن يكفل له كفيل بالثمن أو يحيله على غيره، ولم يبيِّن الكفيل ولا المحال عليه، فالبيع فاسد؛ لأنَّ تمام العقد يقف على قبول الكفيل والمحال عليه، ومن وقف العقد على قبوله لم يصح مع جهالته كالمُشتري (٣).

قال: فإن كان الكفيل والمحال عليه غائبين عن المجلس فلم يحضرا حتَّى افترقا، لم يصحَّ البيع إلا بإيجاب مُستقبل؛ لأنَّ تمام العقد يقفُ على قبول الكفيل، فالافتراق يُبطل حق القبول كقبول المشتري، فإن حضر الكفيل والمحال عليه قبل أن يفترق المتبايعان، فقبلا في المجلس أو كانا حاضرين عند البيع فقبلا جاز؛ لأَنَّ قبولهما يقف عليه العقد، وقد حصل في المجلس فهو كقبول المشتري.

قال: ولو شرط في البيع أن يُحيل البائع غريمًا له على المشتري بالثمن، أو يضمن المشتري الثمن لغريم البائع، فالبيع فاسد؛ لأنَّه إنما جاز شرط الضمان إذا كان صفةً للثمن، وهذا الشرط ليس بصفة للثمن، والعقد لا يقتضيه، فأبطل العقد.

وأمَّا الرهن، فإن كان مجهولًا فالبيع فاسد؛ لأنَّ تمام العقد يقفُ على القبول


(١) في ب (الرهن).
(٢) في ب (الأصل).
(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٤١، ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>