للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشرط" (١)، وفي هذه الجملة كلام نذكره في باب الشروط.

فأمَّا قوله: إذا كان الشرط لا يقتضيه العقد؛ فلأنَّ الشرط الذي يقتضيه العقدُ لا يبطله، مثل أن يقول البائع: على أن أحبسَ المبيع إلى أن أستوفي، أو على أن تسكن أيها المشتري الدار، أو تطأ الجارية، فهذه شروط يقتضيها العقد، ليس فيها ضرر على واحدٍ منهما، فلا يفسد.

فأمَّا إذا كان المبيعُ مما لا يقدر على تسليمه؛ فالبيع فاسد، مثل بيع الرَّهن، وبيع الطير (٢) إذا طار من يده؛ لأنَّ التسليم موجبُ العقد، فلم ينعقد العقد مع تعذر موجبه.

وأمَّا قوله أو يكون في المبيع أو في ثمنه غَرَر، فمثل السمك في الماء، والطير في الهواء، وبيع الآبق، أما السمك في الماء؛ فلأنَّه لا يملكه، وقد (نهى النبي عن بيع ما لم يملك)، وأمَّا الآبق؛ فلأنَّه لا يقدر على تسليمه عقيب العقد؛ لعدم ثبوت يده عليه.

قال أبو الحسن: وكذلك بَيعُ ما ليس عندَ البائع، والأصل في ذلك حديثٌ حكيم بن حزام قال: كنتُ أدخل السُوق فأستحسن السلع، ثم أخرج، فأبيعها، ثم أبتاعها، فأسلِّمها، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: "لا تبع ما ليسَ عندك".

قال أبو الحسن: وكذلك بيع ما لم يُقبض، وقد بيَّنّا أن بيع الأعيان التي تنقل وتحوّل، لا يجوز قبل القبض.


(١) أخرجه الطبراني في الأوسط ٤/ ٣٣٥، وقال الهيثمي عن رواية اني: "وفي طريق عبد الله بن عمرو مقال" ٤/ ٨٥؛ ورواه الإمام أبو حنيفة في مسنده ١/ ٢٦٧.
(٢) في أ (الذي).

<<  <  ج: ص:  >  >>