للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه نجس، فإن أصاب الثوب منه قدر الدرهم، لم تجز الصلاة [فيه].

وروى هشام عن أبي يوسف: أنّه يفسد الثوب إذا كان كثيرًا فاحشًا.

وروى المعلى عن أبي يوسف: أن المحدث إذا توضأ فالماء نجس، وإن توضأ الطاهر لم ينجس.

وجه رواية محمد، وهي الصحيحة "أن النبيّ إذا توضأ بادر أصحابه إلى وضوئه، فمسحوا به وجوههم" فإذا كان نجسًا لمنعهم منه.

وروي أنّه أعطى فَضل وضوءه لوفد فقالوا: إن الطريق بعيد، فقال: "زيدوا فيه ماء؛ فإنه لا يزيده إلا طيبًا" (١)؛ ولأنه ماء طاهر لاقى محلًا طاهرًا، كما لو غُسل به ثوب طاهر.

وجه رواية الحسن: أنّه ما زال به [المانع] عن فعل الصلاة، كالماء الذي غسل به من النجاسة.

وأما رواية المُعَلّى: فاعتبر فيها أن ما زال به الحدث، حُكم بنجاسته، وما لم يزل به الحدث، لم يتغير عن حاله.

وإنما اعتبر أبو يوسف الكثير الفاحش؛ لأنّ من أصله: أن ما اختلف في نجاسته خفف حكمه، كالأرواث.

والذي رواه الحسن من التقدير بأكثر من قدر الدرهم، بعيد؛ لأنّ الماء


(١) رواه النسائي في سننه (٧٠١)، وابن حبان في صحيحه (١١٢٣)، وانظر كلام الزيلعي عليه في نصب الراية، ١/ ٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>