للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليس بقبض، وإنما هو فعل يتوصل به البائع إلى القبض المستحقِّ عليه، وقالوا في أجرة الجَداد وأخذ الثمر أنها على المشتري؛ لأنَّ ذلك القبض بعينه (١)، فصار كالنقل.

وقد قال عمرو بن أبي عمرو في إملائه: إن أُجرة الكَيَّال والوزَّان والذراَّع والعدَّاد على البائع، وهذا يريد به فيما باعه مكايلة أو موازنة أو عددًا أو ذراعًا؛ لأنَّ الكيل لإيفاء المستحق على البائع، فكانت أجرته عليه.

وقال ابن رستم عن محمد: أن أجر الناقد على المشتري، وأجر الوزّان على البائع؛ لأنَّ النقد إنما يحتاج المشتري إليه ليُميّز به ما تعلّق حقَّه به من غيره، فأجرةُ ذلك عليه.

وروى ابن سماعة عن محمد قال: أجرةُ الناقد والوزَّان على الذي عليه الدين، إلَّا أن يقبض دينه، ثم يدَّعي أنه من غير نقده، فإن الحاكم يجعل أجرةً ناقده عليه.

والوجهُ في ذلك: أن البائع ما لم يقبض الثمن فعليه أن يوفي الثمن الجيد كما عليه أن يوفي القدر، فإذا وجبت أُجرة الوزَّان عليه كذلك الناقد، وأما إذا قبض [صاحب] (٢) الحق حقَّه فقد دخل في ضمانه بالقبض، فإذا ادَّعى أنَّه على خلاف حقّه فالناقد إنما يميز ملكه ليستوفي [بذلك] (٣) حقًا له فالأج جرة عليه (٤).


(١) في أ (القبض نفسه، فهو كالنقل).
(٢) في ج (صاحبه) والمثبت من أ.
(٣) في (تلك) والمثبت من أ.
(٤) انظر: الأصل ٢/ ٥٧٣ وما بعدها؛ التجريد، ٥/ ٢٥٧٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>