للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا دَخل في المبيع عيب ينقصه بفعل المشتري مثل: قطع يد أو شجةٍ، فقد صار مُستوفيًا لذلك الجزء بالمباشرة، وتثبت يَده على بقيَّة العبد؛ لأنَّه لا يستطيع قطع يده إلا بالتمكّن منه، فصار قابضًا لجميعه، [وكذلك] (١) إذا أتلف الملك فيه حكمًا، مثل أن يعتقه؛ لأنَّ إتلاف الملك كإتلاف العين، ألا ترى أن كلَّ واحد منهما يخرج العين من أن يكون مالًا فكما لو أتلفه دخل في ضمانه، كذلك إذا [أعتقه] (٢).

وكذلك إذا نقص المال حكمًا، مثل: أن يُدبِّر العبد، أو يقر أن الجارية أم ولد؛ لأنَّ نقصان الرق كنقصان [العيب] وزيادة، ألا ترى أن نقصان [العيب] لا يمنع البيع، ونقصان الرق يمنع، فإذا صار قابضًا بنقصان [العيب] (٣)، فنقصان الرقِّ أولى.

وكذلك إذا أمر المشتري البائع بذلك؛ لأنَّ المبيع على ملك المشتري، فأمره يتعلق به، فائدة فصار فعله كفعله.

وأما التزويج والإقرار بالدين، فالقياس أن يكون بهما قابضًا، والاستحسان أن لا يكون قبضًا، وقال أبو يوسف في غير رواية الأصول: التزويج قبض.

وجه القياس: أن التزويج عيب بدلالة أن للمشتري أن يردَّ المبيع به على البائع، فصار كسائر العيوب إذا حصلت بفعل المشتري.

وجه الاستحسان: أنَّ هذا عيبٌ من طريق الحكم، لا يوجب نقصان الرق،


(١) في ج (وذلك) والمثبت من أ.
(٢) في ج (أعتقتم) والمثبت من أ.
(٣) في المواضع الثلاثة في ج (العين) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>