للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على مالين على وَجهِ التبرّع كان هبةً.

والأصل في جواز البيع قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وقال تعالى: ﴿إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].

وقال : "كل متبايعين فلا بيع بينهما حتّى يفترقا" (١)، وُبعث النبي والناس يتبايعون، فأقرهم على ذلك ولم يُنكر، فإقراره دلالة على جوازه، [وابتداء شرع من جهته]، ولا خلاف في ذلك بين المسلمين.


(١) ورد الحديث بلفظ (كل بيعين … ). أخرجه النسائي في الكبرى (٦٠٦٨)؛ وفي المجتبى (٤٤٧٦)؛ وأبو عوانة في المسند ٣/ ٢٦٨؛ وأحمد في المسند ٢/ ٥١؛ وابن أبي شيبة ٤/ ٥٠٧؛ وعبد الرزاق ٨/ ٥١ وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>