للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشافعي: لا تسقط (١).

لنا: أنّها عبادةٌ وجبت عليه في حال حياته، فسقطت عنه بموته كالصلاة؛ ولأنّ أداء العبادة عن الإنسان لا يجوز إلا بأمره كحال الحياة.

وإنّما قلنا: إنّه يجب عليه الوصية بها؛ لأنّ الفرض عند العجز يتعلّق بالمال، فكان عليه أن يوصي به.

وإنّما كان من الثلث؛ لأنّ ما وجب عليه إخراجه بالوصية، كان من الثلث كالصدقات.

وإنّما وجب عليه (٢) أن يحجّ عنه من بلده؛ لأنّ الوصية تنصرف إلى ما افترضه الله تعالى عليه، وأصل الفرض كان [عليه] من بلده.

قال: فإن أحبَّ الوارث أن يحجّ عنه [بنفسه] حجّ، وأرجو أن يجزئه ذلك إن شاء الله ﷿؛ وذلك لما روي: أنّ سعدًا قال للنبي : أمِّي ماتت (٣)، وإنها كانت تحب الصدقة، أفأتصدق عنها؟ فقال: "تصدق" (٤)، فدلّ على أن فعل الوارث في القُربِ يقوم مقام فعلِ المُورِّثِ.

وروي أنّ رجلًا جاء إلى النبي فقال: إن أمي ماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: "نعم" (٥).


(١) انظر: مختصر المزني ص ٧١؛ رحمة الأمة ص ٨٢.
(٢) في ب (وجب الحج من بلده).
(٣) في ب (افتلتت).
(٤) أخرجه النسائي (٣٦٥٠)؛ وصححه ابن خزيمة (٢٥٠٠)؛ وابن حبان (٣٣٥٤).
(٥) أخرجه الترمذي (٩٢٩) من حديث بريدة السلمي ، وقال: "حديث صحيح"، ولكن بلفظ: "جاءت امرأة. .".

<<  <  ج: ص:  >  >>