للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال ابن سماعة عن محمد: في رجلٍ أخرج صيْدًا من الحرم إلى الحلّ، فذبحه قبل أن يجزيه، أو بعد ذلك، فإني أكره هذا الصنع، وليس بحرامٍ [عليه]، وأَحبُّ إليّ أن يتنزَّه عن أكله، وإن باعه واستعان بثمنه في جزائه، كان ذلك له.

وكذلك أكره أن يتعمّد قطع شجر الحرم، فينتفع به، ولو قطعه غيرُهُ واشتراه من القاطع (١)، لم أكره الانتفاع به؛ وذلك لأنّ إباحة هذا الفعل يؤدّي إلى استئصال [شجر الحرم] (٢) وصيده، وذلك لا يجوز، فأمّا غير الآخذ، فلا يكره له؛ لأنه تناوله بعد انقطاع النماء عنه.

وقد قال أبو حنيفة: لا بأس بإخراج حجارة الحرم وترابه إلى الحلّ، وقد روي عن ابن عباس وابن عمر كراهة ذلك (٣)، وإنما لم يمنع منه؛ لأن ما جاز إتلافه في الحرم، لم يمنع من إخراجه منه، كغير الحجارة، وما منع من [إتلافه منع من إخراجه] (٤) كالصيد، ولم يجعل ما رُوِيَ عنهما إجماعًا؛ لأنّ الناس يخرجون القدور من مكّة لدن رسول الله ، ولم ينكر [ذلك أحد من الصحابة أجمعين] (٥) (٦).


(١) في ب (ولو انتفع به غيره، أو اشتراه من القاطع).
(٢) في أ (أصل الشجرة)، والمثبت من ب.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٩٤)، والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢٠١).
(٤) في أ (من إخراجه يمنع من إتلافه) والمثبت من ب.
(٥) في أ (الصحابة ذلك) والمثبت من ب.
(٦) انظر: شرح مُخْتصر الطحاوي ٢/ ٥٦٥ وما بعدها؛ القدوري ص ١٥٧ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>