للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأخذه في الحرم، لم يكن على المُرْسِل شيءٌ، ولا يؤكل (١).

قال [الشيخ]: وجملة هذا: أنّ حرمة الحرم إذا لم تثبت للمرسل، ولا للصيد، ولا للرامي (٢)، ولا للصائد (٣)، فلا جزاء؛ وذلك لأنّ الحرمة لم تتعلّق بواحدٍ منهم، وهذا المعنى موجودٌ في مسألتنا، وإنما حرَّموا الأكل؛ لأنّ فعل الكلب [ذكاةٌ، وقد حصلت في الحرم، ولو حصل ذلك بفعل آدميٍّ لم يجز الأكل، ففعل الكلب] لا يكون أكثر من ذلك.

ولو رمى رجلٌ في الحل صيدًا في الحلّ، فنفر الصيد، فوقع [به] السهم في الحرم، كان عليه الجزاء، قال: وهو قول أبي حنيفة فيما أعلم، قال الحسن: ولا يؤكل.

وهذه المسألة مستثناةٌ من أصل أبي حنيفة؛ لأن المعتبر عنده في الرمي بحال الرمي، دون حال الإصابة في جميع المسائل، إلا في هذه المسألة احتياطًا للصيد؛ لأنّ ضمانه إذا اجتمع فيه الموجب والمسقط، كان الحكم للموجب.

وقالوا: فيمن أرسل على ذئبٍ في الحرم، أو نصب له شركًا، فوقع فيه صيدٌ، لم يكن عليه كفارةٌ؛ لأنه غير متعدٍّ في السبب.

وقالوا: فيمن أخرج ظبيًا من الحرم وغرم، جزاءها، ثم ولدت وماتت ومات أولادها، لم يضمن؛ لأنها مما تملك بالضمان في الحلّ، فصار كالمضمون بحقّ الآدميّ.


(١) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٢١٧.
(٢) في ب (الرامي الصيد).
(٣) (ولا للصائد) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>