للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: ولا شيء على المحرم في قتل البرغوث، والبعوض، والحَلَم (١)، والقُرادِ (٢)، و [قد] روي عن ابن عمر: (أنه كان يقرّدُ بعيره وهو محرم) (٣)، وسئل ابن عباس عن قتل القراد، فقال: (انحر بعيرك وانظر كم كان فيه من قراد) (٤)؛ ولأنّ هذه الأشياء غير متوحشةٌ، ألا ترى أنها تطلب الآدميّ مع امتناعه منها

فأمَّا القمل ففيه صدقةٌ، ليس لأنه صيدٌ، ولكن هو متولدٌ (٥) من البدن، كالشعر، ففي إزالته إزالة التفث، فيتصدّق بكفٍّ من طعامٍ، [قال]: وكذلك إن قتل جرادةً.

وقد روي عن عمر [أنّه قال]: تمرةٌ خيرٌ من جرادةٍ (٦)، ولأنّ الجراد من صيد البر، ألا ترى أنّه يعيش فيه ويموت إذا وقع في الماء، فهو كسائر صيد البر.

وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال: الكلب العَقُور وغير العقور، إذا أراد المحرم بأذى أو لم يرده (٧)، فلا بأس بقتله؛ وذلك لما روي عن النبي أنه قال: "خمس فواسق يقتلهنّ المحرم في الحلّ والحرم: الحية، والعقرب،


(١) وفي المعجم الوسيط "الحَلَمُ: القُراد الضخم أو الصغير" (حلم).
(٢) "القُرَاد: دُويبة متطفلة ذات أرجل كثيرة، تعيش على الدواب والطيور، ومنها أجناس، الواحدة قُرادة" المعجم الوجيز (قرد).
(٣) أخرجه مالك في الموطأ (٧٩٣)؛ والشافعي في المسند ص (٣٦٥)؛ وعبد الرزاق (٤/ ٤٤٩)؛ وابن أبي شيبة (٣/ ٣٩٥).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٤/ ٤٤٨)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٢١٢).
(٥) في ب (حادثٌ).
(٦) أخرجه مالك في الموطأ (٩٣٦)؛ وعبد الرزاق (٤/ ٤١٠) في المصنف؛ وابن أبي شيبة (٣/ ٤٢٥).
(٧) في ب (إذا أذى أو لم يؤذه).

<<  <  ج: ص:  >  >>