للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حازم يقول: يرجع عليه بالكفارة (١).

لنا: أنّ الاستمتاع بالحلق حصل للمحرم، فلو رجع بالكفارة، سلم له (٢) العوض والمعوَّض، وهذا لا يجوز، ولهذا قال أصحابنا: إنّ المغرور (٣) لا يرجع بالعُقر (٤) على الغارّ؛ لأن منفعة الوطء سلمت له، فلا يرجع ببدلها على غيره.

وجه قول أبي حازم: أنّ المكرِه هو الذي ألجأه إلى التكفير، فكأنّه أخذ ذلك القدر من ماله [فأتلفه] (٥).

فأمّا فرق عطاء بين الأظافر والشعر، فعلى أصله: أن قص الأظافر لا يتعلّق به جزاء إتلاف الشعر (٦) (٧).


(١) قال النووي: "ويجوز للمحرم حلق شعر الحلال، ويحرم على الحلال حلق شعر المحرم، فإن حلق حلال أو مُحْرم شعر مُحْرِم آخر أثم، فإن كان حلق بإذنه فالفدية على المحلوق، وإن حلق بغير إذنه … فالأصح أن الفدية على الحالق .. " الإيضاح (مع حاشية الهيتمي) ص ٩٦ - ٩٧. انظر: رحمة الأمة ص ٨٧.
(٢) في ب (حصل له).
(٣) "المغرور: من غَرَّه يَغُرُّهُ بالضم، غُرورًا: خَدَعه". مختار الصحاح (غرر).
(٤) "العُقْر: صَدَاق المرأة إذا أتيت بشبهة". المغرب (عقر).
(٥) في الأصل (فأتلف).
(٦) (إتلاف الشعر) سقطت من ب.
(٧) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٦١ - ٢٦٤؛ القدوري ص ١٥٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>