للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن ابن عمر أنه كره شم الريحان للمحرم (١)، وهذا قول جابر (٢).

وعن ابن عباس: أنه لا بأس به (٣)، وقال الشافعي: الريحان طيبٌ، وفيه الفدية (٤).

لنا: أنه شمٌّ للرائحة المجرَّدة من غير أن يلصق (٥) بثيابه أو يده (٦) شيءٌ من الطيب، فلم يلزمه الفدية، كما لو قعد عند العطار فشمَّ الرائحة، وإنما كره ذلك لما فيه من الاستمتاع.

وقال أبو يوسف: ولا يشم نبات الأرض ما له ريحٌ طيبةٌ، ولا الثمار الطيبة؛ وذلك لأنه استمتاعٌ بالرائحة كالطيب.

قال: وإن شمّ المحرم ريح طيبٍ تطيَّب به قبل الإحرام، فلا بأس؛ وذلك لأنه غير ممنوعٍ من [مباشرته] (٧)، فلا يمنع من رائحته، كما لو اجتاز في العَطَّارِين.

وقد روى ابن سماعة عن محمد: أنّ رجلًا لو دخل بيتًا قد أجمر، فطال مكثه في البيت، فعلق بثوبه، فلا شيء عليه؛ لأنّ الرائحة هاهنا ليست متعلّقةً بعين، ومجرَّد الريح لا يمنع منها.


(١) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣٢٢)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧).
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى (٥/ ٥٧).
(٤) انظر: الإيضاح ص ٩٢.
(٥) في ب (أن يعلق).
(٦) في ب (أو بدنه).
(٧) في أ (شمّه) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>