للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الكفارات شاء؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ [البقرة: ١٩٦]، وقال النبي لكعب بن عُجرة: "أيؤذيك هوامّ رأسك؟ " قال: نعم، قال: "احلق واذبح شاة، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين كل مسكينٍ نصف صاعٍ من برٍّ" (١).

وأما ما حظره الإحرام إذا فعله من غير ضرورةٍ، تعيّن فيه الدم، وقال الشافعي: هو بالخيار.

لنا: أنها كفارةٌ وجبت عليه بجنايةٍ في الإحرام لا على طريق العوض، فوجب أن لا يخيّر فيها بين الدم والصوم [والإطعام]، أصله: الكفارة التي تجب بالوطء.

وإذا ثبت اختلاف صفة التكفير، وجب على المضطر إلى التغطية بتغطية رأسه أحد الأمور الثلاثة، فوجب عليه بلبس القميص الدم، ولا يخير فيه، فلذلك اختلف حكم اللبس.

قال: قلت: أرأيت إن لبس قميصًا للضرورةٍ، فلما كان في بعض اليوم لبس قميصًا آخر وقلنسوةً (٢) لغير ضرورةٍ، حتى مضى اليوم، ثم خلع؟

قال: محمد: هو على ما وصفت لك، ولا يدخل واحدٌ منهما في صاحبه إذا كانا في موضعين متفرقين.

وهذا صحيحٌ؛ لأنه إذا لبس قميصًا بعد قميصٍ، والحاجة لا تدعو إليه،


(١) أخرجه البخاري (٣٩٥٤)، ومسلم (١٢٠١).
(٢) في ب (وقلنسوة أخرى) بزيادة (أخرى)، والسياق لا يقتضيها.

<<  <  ج: ص:  >  >>