للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أو يبتدئ بالشوط، فيستلم الحجر، أو يقف بعرفة، ثم عاد إلى الميقات فلبَّى، لم يسقط عنه الدم [في قولهم جميعًا]؛ لأنه لم يعد على حكم الابتداء، ألا ترى أنّه فعل فعلًا معتدًّا به من الإحرام، فلم يستدرك المتروك، فبقي عليه الدم بحاله.

وأما إذا عاد قبل أن يعمل عملًا فلبَّى من الوقت، سقط عنه الدم عند أبي حنيفة، وإن لم يلبِّ لم يسقط عنه.

وقال أبو يوسف [ومحمد]: يسقط عنه لبَّى أو لم يلبِّ.

وقال أبو زفر: لا يسقط في الوجهين.

أما الكلام عليهما؛ فلحديث ابن عباس أنه قال للرجل [الذي] أحرم بعد الميقات: (ارجع إلى الميقات فلبّ، وإلا فلا حج لك) (١)، فاعتبر التلبية في الوقت؛ ولأنّ المتروك في الوقت هو المعنى الذي يدخل [به] في الإحرام، وذلك هو التلبية، أو السوق، فإذا لبَّى على حكم الابتداء، فقد استدرك المتروك، وإذا لم يُلبِّ لم يستدركه.

وجه قولهما: أنّ المستحَقّ كونه في الميقات مُحرمًا على وجه الابتداء، وليس المستحق التلبية؛ بدلالة أنه لو أحرم قبل الوقت، ثم اجتاز به فلم يُلبّ فيه، جاز لكونه محرمًا.

وهذا ليس بصحيحٍ؛ لأنه إذا أحرم قبله فوقته الموضع الذي أحرم منه، وقد لبّى فيه، فلا يعتبر تلبيته فيما بعده، وإذا لم يحرم قبله، فوقته آخر المواقيت، فوجب التلبية منه.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>