للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فليس له أن يحلّله؛ لأنّه أسقط حق نفسه بالإذن، فصار العبد كالحرّ، فلا يتحلّل إلا بدم (١) الإحصار.

وقال أبو يوسف: فإن باعه، فللمشتري أن يحلّله؛ لأنّ الإحرام لم يقع بإذنه، فهو كما لو أحرم ابتداءً في ملكه.

وقال زفر: ليس للمشتري التحليل؛ لأنه انتقل إليه ما كان للبائع، ولم يكن للبائع أن يحلّل، فكذلك المشتري.

وقال محمد: إذا أذن الرجل لعبده في الحجّ، ثم باعه، لم أكره للمشتري أن يحلّله؛ لأنّ الكراهة في حق البائع لما فيها من إخلاف الوعد، وهذا لا يوجد في حقّ المشتري.

و [قد] روى ابن سماعة عن محمد: في أمةٍ لها زوجٌ، أذن لها مولاها في الحج، فليس لزوجها أن يحلّلها؛ وذلك لأنّ التحليل ثبت للزوج لمنعها من السفر ليستوفي حقه في الوطء، ومنع الأمة من السفر إلى مولاها دون زوجها، ألا ترى أن المولى لو سافر بها، لم يكن للزوج منعها، فكذلك إذا أذن لها في السفر (٢)


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) انظر شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٧٤ وما بعدها؛ القدوري ص ١٦٠ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>