للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه المسألة على فصول: أولها: أنّ المكيّ إذا جمع بين الإحرامين، ولم يعمل لأحدهما عملًا، رفض العمرة في قولهم؛ لأنّها أقلّ عملًا، والحجّ أكثر عملًا، فكان رفض الأيسر أولى، وإنّما وجب الرفض؛ لأنه ممنوعٌ من المضي في الإحرامين، فصار كمن جمع بين حِجَّتين.

وأمّا إذا طاف لعمرته أربعة أشواط فصاعدًا، ثمّ أحرم بحجةٍ، مضى عليها في قولهم (١)؛ لأنّ العمرة صحَّت، فلا يجوز رفضها بعد صحَّتِها.

[وأما إذا] (٢) طاف لعمرته شوطًا أو شوطين، ثمّ أحرم بحجَّةٍ، رفض الحجة عند أبي حنيفة، وقالا: يرفض العمرة.

وجه قوله: أنّ الرفض في الأصول يقع بعملٍ، وقد عمل لإحرام العمرة ولم يعمل لإحرام الحج، فوجب رفض ما لم يقع له العمل.

وجه قولهما: أنّ العمرة لم تصحّ، وهي الأيسر، فكان رفضها أولى، كما لو لم يطف.

وكل من ألزمناه برفض العمرة في هذه الفصول، فعليه لرفضها دمٌ؛ لأنّه تحلّل قبل الفراغ من موجب الإحرام، فهو كالمحصَر، وعليه عمرةٌ مكانها؛ لأنّها وجبت عليه بالدخول.

وكلّ من ألزمناه رفض الحجة، فعليه دمٌ لرفضها؛ لأنّه تحلّل منها بغير طوافٍ، وعليه حجةٌ وعمرةٌ، أما الحجَّة، فلأنّها وجبت [عليه] بالدخول، وأمّا


(١) (في قولهم) سقطت من ب.
(٢) في أ (وإن) والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>