للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: المتمتع من أحرم بالعمرة في الأشهر، وإن قدَّم الإحرام وأتى بالأفعال في الأشهر، فليس بمتمتعٍ.

أمَّا [الكلام] على مالك؛ فلأنّ العمرة قد صحَّت قبل أشهر الحج، [ألا ترى أنّه لو جامع قبل الأشهر، لم يبطل، فلم يكن بها متمتّعًا، كما لو تحلّل قبل الأشهر].

وأمّا [الكلام] على الشافعي؛ فلأنّ العمرة صحَّت في أشهر الحج، ألا ترى أنّه لو جامع قبل الأشهر بطلت، فصار كما لو أتى بإحرامها في الأشهر.

وقد قال أصحابنا: إنّ من أحرم بعمرةٍ في رمضان، ولم يطف لها إلا في شوال من قابلٍ، كان متمتعًا.

وهذا صحيحٌ على ما قدّمنا: أنّ العمرة صحَّت في أشهر الحج، وهذا الحدّ الذي ذكرناه إنما يكون فيمن دخل مكة قبل الأشهر مُحْرِمًا بعمرةٍ، فبقي على إحرامها.

فأمّا إذا دخل بعمرةٍ، فقضاها وتحلل وأقام بمكة حتى دخلت عليه الأشهر، فأحرم بعمرةٍ أخرى، لم يكن متمتِّعًا بها في قولهم؛ لأنه صار في حكم أهل مكة؛ بدلالة أنّ ميقاته ميقاتهم، فلا يصح له التمتع عند أبي حنيفة، إلا أن يخرج إلى أهله ثم يرجع مُحْرِمًا بالعمرة، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا خرج إلى موضع لأهله التمتع والقرآن، صار متمتِّعًا.

[وجه قول أبي حنيفة: أنّ هذا السفر قد تعلّق به بطلان التمتّع، ألا ترى أنّ وقت التمتّع دخل وليس هو من أهله، فلا يتغيّر حكمه إلا بالعود إلى أهله، كالسفر

<<  <  ج: ص:  >  >>