للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والعمرة، فإن متابعة ما بينهما يزيد في العمر وينفي الفقر" (١).

وجه رواية ابن شجاع: أنّه إذا أتى بالحج من مكة، فهي حجةٌ مكيَّةٌ، هكذا روى أبو يوسف عن أبي حنيفة، والحجَّة الكوفية أفضل من المكيَّة.

[وقد] قال أبو يوسف: إن حجة المتمتع كوفيةً كحجة القِران، وأبو حنيفة جعلها مكيَّةً؛ لأن إنشاءها من مكة، وأبو يوسف جعلها كوفيَّةً؛ لأنّ السفر وقع لها وللعمرة، وإن تحلل بينهما، فهو كسفر [القارِن] (٢).

وأمَّا الذي قاله محمد، فهو مذهبه، ووجهه: أنّه إذا أتى بسفرين فهو أشقّ، وما كان أشقّ من القُرَبِ فهو أفضل، ما لم يرد عليه النهي (٣) [كعتق من الرهائن].

وإذا ثبت هذا، فحقيقة القِرَان: الجمع بين إحرام العمرة وإحرام الحج، وهو مأخوذٌ من اقتران الشيء بالشيء، وكذلك إذا أدخل حجةً على عمرةٍ قبل أن يطوف لها أربعة أشواط، فهو قارنٌ؛ لأنّ العمرة لم تصحّ حتى انضمّ إليها إحرام الحج، فهو كما لو انضم إليها [الحج] ابتداءً.

وحقيقة التمتع: هو أن يجمع بين أكثر [أفعال] العمرة وإحرام الحج في أشهر الحج من غير إلمامٍ بأهله.

وقال مالك: إذا أتى بالأفعال قبل الأشهر، وبقي إحرام العمرة حتى دخلت [أشهر الحج] (٤)، ثم أحرم بالحجّ، فهو متمتعٌ.


(١) أخرجه أحمد في المسند (١٥٧٣٥)، وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيفٌ. انظر ضعيف. انظر مجمع الزوائد (٣/ ٢٧٧)، وله شواهد.
(٢) في أ (القرآن)، والمثبت من ب.
(٣) في ب (ما لم يرد فيه نهي).
(٤) في أ (الأشهر الحرم)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>