للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

افتتح من غيره جاز مع الكراهة.

وذكر محمد في الرقيات: أنّه إذا افتتح الطواف من غير الحَجَر لم يعتدّ له بذلك القدر إلى أن يصير إلى الحجر، فعلى هذه الرواية: لم يلزمه الترتيب، ولكن (١) افتتح من غير موضع الافتتاح، فلم يُعتدّ بافتتاحه.

والدليل على أنّ الافتتاح من الركن: ما روي أنّ إبراهيم لما انتهى في البناء إلى موضع الحَجَر، قال لإسماعيل : "ائتني بحجرٍ أجعله علامة لابتداء الطواف"، فخرج فجاءه بحجرٍ، فقال: "ائتني بغيره"، فأتاه بآخر، فقال: "ائتني بغيره" فخرج فأتاه بثالث، فألقاه وقال له: "قد جاءني بحجرٍ من قد أغناني عن حجرك" (٢)، فرأى الحجر في موضعه؛ فدل على أنه موضعٌ للافتتاح، فإن ألزم على ما ذكرناه من افتتح السعي من المروة، لم يلزم [ذلك]؛ لأنّ ذلك يعتدّ به في إحدى الروايتين، وهي جاريةٌ على الأصل الذي قرّرناه (٣).

وأمّا على الرواية المشهورة، فلا يعتدّ به، ليس لأجل الترتيب، ولكنه افتتح السعي من غير مكان الافتتاح؛ أو لأنّ المستحَقّ أن يصعد الطائف على الصفا أربع مرات، وعلى المروة مثله (٤)، فإذا ابتدأ بالمروة، فقد ترك الصعود على الصفا مرّةً واحدةً، فكان عليه أن يأتي به، ولا يمكن إفراد الصعود عن السعي، فلذلك لزمه إعادة شوط في هذه الرواية.


(١) في ب (وإنما).
(٢) انظر: أخبار مكة للأزرقي ١/ ٦٤؛ البحر العميق في مناسك المعتمر والحاج إلى البيت العتيق لابن الضياء ٥/ ٢٤٢٣.
(٣) في ب (قدمناه).
(٤) في ب (ثلاث مرات).

<<  <  ج: ص:  >  >>