للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطفيل: أنه طاف راكبًا لوجع أصابه (١)، وروى أبو الزبير عن جابر: أنّ النبي طاف في حجته على راحلته بالبيت والصفا والمروة ليراه الناس، وليُشرف فيسألوه (٢)، وعن عطاء: أنّ ذلك بعْدَما أسنَّ وبَدّنَ (٣).

وقد قال أصحابنا: إنّ مَن طاف داخل الحِجر، أنّ عليه أن يعيد الطواف، وإن لم يفعل وأعاد على الحِجر جاز، وقال الشافعي: لا يعتدّ به.

لنا: أنّه ركنٌ يختصّ بمكانٍ، فلا يكون من شرطه الكون في جميع محله، كالوقوف؛ ولأنه محلٌّ لا يُقطع على أنّه من البيت، فلا يكون الطواف عليه شرطًا كسائر بقاع المسجد، إلا أنه يؤمر بالإعادة؛ ليأتي بالطواف على ترتيبه، فإن لم يفعل وأعاد على الحجر، جاز؛ لأنّه استوفى الطواف مع ترك الترتيب، ومن أصلنا: أنّ الترتيب في العبادات المتعلّقة بالأماكن لا يجب.

وعلى هذا، قالوا فيمن رمي الجمار إذا ترك ترتيبها: إنّ السُنَّة أن يعيدها مرتَّبةً، وإن لم يفعل أجزأه.

فإن قيل: ما تقولون فيمن افتتح الطواف من غير الركن؟

فالجواب [عنه]: أنّ شيوخنا كانوا يقولون: الافتتاح من الركن سنَّةٌ، وإن


(١) أخرجه أبو داود (١٨٨١) لكن من حديث ابن عباس ، ولفظه: "أنّ رسول الله قدم مكة وهو يشتكي، فطاف على راحلته"؛ وضعّف البيهقي في الكبرى (٥/ ٩٩) زيادة "وهو يشتكي"، وقواه الزيلعي في نصب الراية (٣/ ٤١) بما له من شواهد.
(٢) في ب (وليعاينوه)، والحديث عند مسلم (١٢٧٣).
(٣) أخرجه ابن جرير في تهذيب الآثار (١/ ٦٨).
بدّن: أي أسنّ وضعف. القاموس (بدّن).

<<  <  ج: ص:  >  >>