للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأطواف (١)؛ ولأنه إذا انصرف عن وترٍ، وقعت الصلاة في موضعها؛ لأنها في الأصل تُفعَل عقيب أشواطٍ وتر، فإذا انصرف عن شفعٍ، فإنه يفعلها في غير موضعها، فيكره.

وإنما قلنا: إنه إذا فعل ذلك صحَّ الطواف؛ لأنّ الفصل بين الطواف والصلاة بطواف آخر، كالفصل بينهما بحديثٍ أو صلاةٍ، فإذا لم يمنع ذلك صحَّة الطواف، فكذلك هذا (٢).

* * *


(١) ذكره الكاساني في البدائع (٢/ ١٥١).
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٥٤١ - ٥٤٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>