للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروي أن عمر بلغه أن زيد بن ثابت يفتي: أن لا غسل فيه، فدعاه فقال: من أين لك ذلك؟ فقال: سمعت عمومتي من الأنصار يقولون: إنا كنا نقول على عهد رسول الله (الماء من الماء) فدعاهم عمر وسألهم عن ذلك، فقالوا: هكذا كنا نقول، فأنفذ إلى زوجات النبيّ فسألهن عن ذلك، فروين أن فيه الغسل، فقال للأنصار: أفهذا شيء سمعه رسول الله منكم فرضيه من الحكم؟ قالوا: لا، فقال: فلا إذًا، ثم قال لزيد: يا عدوّ نفسك لئن عدتَ إلى هذا لأوجعنك ضربًا (١).

وروي عن أُبَي بن كعب (٢) أنّه قال: كان ذلك رخصة في بدء الإسلام ثم أمرنا بالغسل؛ ولأنه يتعلق به الحد فيتعلق به الغسل كما لو أنزل، وهذا معنى قول علي : "كيف توجبون فيه الحد ولا توجبون فيه صاعًا من ماء" (٣).

وأما الإيلاج في السبيل الآخر فيوجب الغسل؛ لأنه وطء مقصود كالوطء في الفرج، وهذا صحيح على أصل أبي يوسف ومحمد؛ لأنهما سوّيا بين الوطأين في إيجاب الحد.

فأما على أصل أبي حنيفة فلا يجب الحد بالوطء في غير الفرج، ويجب الغسل؛ لأنّ الطهارة يعتبر فيها الاحتياط، والحد يسقط بالاحتياط.

وأما قول أبي الحسن: إذا توارت الحشفة، فهو صحيح، وقد ذكر محمد:


(١) لم أجد هذه القصة، أما جملة: الماء من الماء، فقد وردت من كلام النبي ، في قصة رواها أبو سعيد الخدري، وأخرجها مسلم في الصحيح ١/ ٢٦٩ (٨٠)، وأبو داود (٢١٩)، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ١/ ٨٠.
(٢) كما في سنن الترمذي (١١٠)، وصحيح ابن خزيمة (٢٢٥)، وصحيح ابن حبان (١١٧٣).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>