للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطهارة من شرطه كالوقوف؛ ولأنها عبادةٌ لا يبطلها الحدث العمد، فلا تكون الطهارة من شرطها، كالاعتكاف.

وإذا ثبت أنّ الطهارة ليست من شرطها (١)، وجب بتركها الكفارة؛ لأنّ القائل في المسألة قائلان (٢): إمّا من قال: لا يعتدّ بالطواف، أو من قال: إنه يُجبر بالكفارة؛ ولأنّه منهيٌّ عن ترك الطهارة، فإذا تركها أدخل نقصًا [في الطواف]، فيجبر بالكفارة.

وأمّا صفة الكفارة، فإن طاف جميع الطواف أو أكثره مُحْدِثًا، فعليه شاةٌ؛ لأنّ الحدث نقصٌ يسيرٌ، فهو كترك شوطٍ منه، وإن طاف جميعه أو أكثره جُنبًا، فعليه بَدَنَةٌ؛ لما روي عن ابن عباس أنّه قال: لا تجب البدنة في الحجّ إلا في موضعين: من طاف طواف الزيارة جُنُبًا، ومن وطئ (٣) بعد الوقوف بعرفة (٤)؛ ولأنّ النقص بالجنابة نقصٌ كثيرٌ؛ لأنه ممنوعٌ من الطواف لأجل الحدث، وممنوعٌ من الكون في المسجد مع الجنابة، فزاد النقص على نقص الحدث، فاحتاج إلى زيادة جُبران، وكلّ من أوجب الزيادة، قال: فيه بدنةٌ.

وأمّا ما ذكره أبو بكر الرازي [أن الطهارة واجبة]، فقد استدل عليه بإيجاب الكفارة، وقال: لو لم تكن الطهارة واجبةً، لم يجب بتركها كفارةٌ.


(١) في ب (أن الطهارة غير شرط).
(٢) في ب (لأن القائل أحد قائلين).
(٣) في ب (ومن جامع).
(٤) قول ابن عباس في البدنة بالوطء رواه مالك في الموطأ (١/ ٣٨٤)، وأما قوله في البدنة على من طاف جنبًا، فقال ابن حجر في الدراية (٢/ ٤١): "لم أجده"، وقال الزيلعي في نصب الراية (٣/ ١٢٨): "غريب".

<<  <  ج: ص:  >  >>