للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الإحرام، والتلبية لا تثبت بعد التحلل، فإن زار البيت قبل أن يرمي [جمرة العقبة]، أو حلق أو ذبح، قطع التلبية في قول أبي حنيفة ومحمد، رواه هشام.

وروى محمد عن أبي يوسف [أنه] قال: يُلبي ما لم يحلق أو تزول الشمس من يوم النحر.

وجه قولهما: أنّه إذا طاف قبل الرمي والذبح، فقد تحلّل، بدلالة أنّه لو جامع لم يلزمه [بدنةٌ]، فصار التحلل بالطواف كالتحلل بالحلق.

وجه قول أبي يوسف: أنّ إحرامه بحاله، بدليل أنه لا يجوز له الطيبُ واللبسُ، فصار كمن لم يطف (١)، وليس كذلك إذا حلق؛ لأنّه تحلّل من الإحرام، بدلالة إباحة الطيب واللبس.

فأمّا إذا زالت الشمس؛ فلأنّ من أصل أبي يوسف، أنّ وقت الرمي للجمرة - جمرة العقبة -[يفوت] (٢) بالزوال، ويفعل بعده قضاءً، فصار فواتها كفعلها.

و [قد] روى ابن سماعة عن محمد: أنّ من لم يَرْمِ قطع التلبية إذا غربت الشمس من يوم النحر، [وروى هشام عنه: أنّه يقطع التلبية إذا مضت أيام الرمي]، وقال أبو يوسف: حتى تزول الشمس، وذكر الحسن في أثر روايته عن أبي حنيفة: أنه يلبِّي حتى يرمي جمرة العقبة، إلَّا أن تغيب الشمس قبل أن يأتي منى، أو قبل أن يرمي، فإنه يقطع التلبية إذا كان كذلك.

وهذا فرعٌ على أصل أبي حنيفة: أنّ [رمى] جمرة العقبة لا يفوت وقته إلا


(١) في ب (فصار بمنزلة من لم يطف).
(٢) في أ (يفعل)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>