للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قدَّم الخطبة على الصلاة؛ لأنّ النبي قدَّمها؛ ولأنهم بعد الصلاة يتشاغلون بالرواح، فلا يستمعون الخطبة، والمقصود من هذه الخطبة تعليم المناسك، فوجب أن يقدِّمها؛ ولأنه يُبيِّن لهم فيها كيفية الجمع بين الصلاتين، فلا بدّ من تقديمها على الصلاة.

ويخطب قائمًا؛ لأنّ المقصود تبليغ الناس، ويجلسُ بين الخطبتين؛ لأنّ ذلك هو السُّنة في الخطبة التي تتعلّق بالصلاة.

ويؤذّن المؤذنون إذا صعد الإمام المنبر قبل أن يخطب.

وقال أبو يوسف: يؤذّنون بعد الزوال قبل خروج الإمام، وهذا قوله الأول. وجه قولهما: أنّ هذه الخطبة لمّا تقدَّمت على الصلاة، كان الأذان إذا صعد الإمام المنبر كخطبة الجمعة.

وجه قول أبي يوسف: أنّ المفعول الظهر والعصر، فيؤذن قبل خروج الإمام كسائر الصلوات.

وإنّما جمع بين الصلاتين؛ لأنّ النبي يجمع بينهما، ولم يتنفّل بينهما (١) ولا بعدهما، ولأنه يتشاغل بالوقوف، فقدِّمت الصلاة لأجل الوقوف، كما تقدم الفجر يوم [النحر] (٢) لأجل الوقوف بمزدلفة.

ويجمع بينهما بأذانٍ وإقامتين، يؤذّن ويقيم للظهر، ثمّ يقيم للعصر؛ وذلك لما روى جابر (أنّ النبي جمع بينهما بإقامتين) (٣)؛ ولأنّ العصر مقدَّمةٌ على


(١) في ب (ولم يتنفل في خلال ذلك).
(٢) في أ (التروية)، والمثبت من ب، والسياق يقتضيه.
(٣) أخرجه مسلم (١٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>