للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روي عن ابن مسعود أنّه قال: "الوضوء مما يخرج لا مما يدخل" (١).

وروي أن أهل المدينة كانوا يتوضؤون مما مسته النار إلا آل أبي طالب.

والدليل على ما قلناه: ما روي في حديث أبي أمامة عن ميمونة قالت: "دخل عليّ رسول الله فغرفتُ له غرفة فأكل، ثم جاء المؤذن فقلت له: الوضوء، فقال: الوضوء علينا مما يخرج لا مما يدخل" (٢)، وروى ابن عباس عن أبي بكر الصديق "أن النبيّ نهش من كتف، ثم صلّى ولم يتوضأ" (٣)، ولأنه مأكول كسائر المأكولات.

والذي روي عنه أنّه قال: "الوضوء مما مسته النار" (٤) فقد أنكره (٥) ابن


= كما أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء عند الجمهور، إلا أحمد، فإنه يرى نقض الوضوء منه، وهو القول القديم المختار للشافعي رحمة الأمة ص ٤٣، ٤٤؛ الإفصاح ١/ ٨١؛ المجموع ٢/ ٦١، ٦٤؛ رؤوس المسائل الخلافية ١/ ٦١؛ كشاف القناع ١/ ١٤٧.
(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير ٩ (٩٢٣٧)، ورواه عبد الرزاق في المصنف (٦٥٨) بلفظ مختصر.
(٢) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٢٤) أن الطبراني رواه من حديث أبي أمامة، أن النبي دخل على صفية بنت عبد المطلب … الحديث.
(٣) رواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ٧٤ (٦٦)، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣١٧) إلى أبي يعلى والبزار، وقال: وفيه حسام بن مصك، وقد أجمعوا على ضعفه، ثم ذكر في موضع آخر من المجمع (١٣٣٨) أن الطبراني رواه من حديث أم مبشر، ثم قال: وفيه محمد بن السكن، ولم أجد من ذكره، وبقية رجاله ثقات.
(٤) رواه الترمذي في السنن (٧٩)، وابن ماجه (٤٨٥)، ورويا ما بعده من إنكار ابن عباس.
(٥) وذكر النووي في الإجابة عن حديث (الوضوء مما مسته النار) بجوابين:
أحدهما: أنه منسوخ بحديث جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وغيرهما ....
والجواب الثاني: أن المراد بالوضوء غسل الفم والكفين، ثم هذا الخلاف كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار والله أعلم. شرح النووي على مسلم ٤/ ٤٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>