للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يريد العمرة، أو الحجّ، أو هما، لم يكن محرمًا حتى يلحق هديه ويتوجّه معه، إلا هدي المُتْعة [والقِرَان]، فإنّه إن خرج كان محرمًا حين خرج قبل أن يلحق هديه.

والأصل في أنّه لا يصير محرمًا بتوجيه الهدي: ما روت عائشة: (أنّ النبي كان يبعث بالهدايا وهو مقيمٌ بالمدينة، لا يتجنَّب ما يتجنَّبه المحرم) (١)؛ ولأنه إذا سار مع الهدي فقد وُجد منه فعلٌ هو قربةٌ، فجاز أن يصير به محرمًا، وإذا وجهه فقد (٢) وُجد منه الأمر بالفعل، فلم يصر بالأمر محرمًا، كما لو أمر غيره بالتلبية.

فإذا لحق الهدي وسار به، فقد وُجد ابتداء السوق، فصار به مُحْرِمًا، ولا يعتدّ بما قبله.

وأمّا إذا بعث بهدي المُتّعة والقِران، وقد (٣) خرج خلفه، فالقياس: أن لا يكون مَحْرِمًا [حين سار]؛ لما قدّمنا.

والاستحسان: أن يكون مُحْرِمًا حين سار، و [إن] لم يلحق [الهدي]؛ لأنّ هدي المتعة [والقران] له من التأثير في البقاء على الإحرام ما ليس لغيره، ألا ترى أنّه يمنع من التحلّل، فجاز أن يكون له تأثيرٌ في الابتداء.

وقد قالوا: إنه يصير مُحْرِمًا بالتوجه في إثر هدي المتعة إذا كان في أشهر الحجّ، فإن كان قبلها، لم يصر محرمًا حتى يلحق بالهدي؛ لأنّ أحكام التمتع لا يثبت لها حكمٌ قبل الأشهر، فلا يصير هذا الهدي للتمتّع قبلها، فيصير كهدي التطوع.


(١) أخرجه البخاري (١٦١١)؛ ومسلم (١٣٢١).
(٢) في ب (فإنما).
(٣) في ب (ثم).

<<  <  ج: ص:  >  >>