للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن عمر (١)، وابن الزبير (٢)، والشعبيّ (٣)، وإبراهيم (٤)، والضحَّاك (٥) مثل قولنا، وعن ابن عمر (٦) [روايةٌ أخرى] مثل قول مالك.

والدليل على ما قلنا: أنّ ما بعد يوم النحر ليس بوقتٍ موضوعٍ لأركان هذه العبادة، ووقت العبادة ما وضع لأركانها؛ ولأنّ عند مالك: أنّ الإحرام بالحجّ فيها لا يجوز، ويستحيل أن تكون وقتًا للعبادة ولا يجوز أن يُحرم بها فيه.

فأمّا يوم النحر، فقد ذكر الشيخ أبو بكر في أحكام القرآن ما يدلّ على أنّه من الأشهر، وكذا كان يقول شيخنا أبو عبد الله [الجرجاني] رحمه الله تعالى.

وذكر الطحاوي في مختصره، قال: والعشر الأول من ذي الحجّة (٧)، وذكر أبو يوسف في الجوامع: عشر ليالٍ وتسعة أيامٍ، وذكر أبو بكر الرازي في الأحكام عن ابن أبي مالك [عن أبي يوسف]: شهران وعشر ليالٍ.

وذكر ابن شجاع في احتجاجه على مالكٍ: فإن قيل (٨): إنّ يوم النحر من الأشهر بإجماعنا، فهذا يدلّ أنه عنده من الأشهر، فإن قلنا: إنّه من الأشهر؛ فلأنّ الصحابة قالوا في الأشهر: شوال، وذو القعدة، وعشرٌ من ذي الحجّة، وذكر أحد


(١) البخاري معلقًا (٢/ ٥٦٥)؛ والحاكم موصولًا في المستدرك (٢/ ٣٠٣).
(٢) أخرجه الدارقطني في السنن (٢/ ٢٢٦)؛ والبيهقي في الكبرى (٤/ ٣٤٢).
(٣) ذكره عنه الكاساني في بدائع الصنائع (٢/ ٢١١).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٢)
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٢).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٢٢).
(٧) قال الطحاوي: "وأشهر الحج شوال وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة" مختصر الطحاوي (مع شرح الجصاص) الرازي ٢/ ٥٠٦.
(٨) (فإن قيل) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>