للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك المسلم والذميّ؛ لأنّ الذميّ يحفظ محارمه وإن كنَّ مسلماتٍ.

قالوا: إلا أن يكون مجوسيًا يعتقد إباحة مناكحتها، فلا تسافر معه؛ لأنه لا يُؤمّن عليها [منه]، ك [ما لا يُؤمن] الأجنبيّ.

وقالوا في الصبي الذي لم يحتلم، والمجنون الذي لا يفيق: أنهما ليسا بمَحرَمٍ في السفر؛ لأنه لا يتأتى منهما حفظها.

وقالوا في الصَّبيَّة التي لا تُشتهى [إنه] يُسَافَرُ بها من (١) غير مَحْرَم؛ لأنها في حكم الرجل، فإذا بلغت حدَّ الشهوة، لم يُسَافر بها إلا بمَحْرمٍ؛ لأنه لا يؤمن عليها.

وقد قالوا: في المرأة إذا وجبَ عليها الحجّ، إنه يلزمها أن تُنفق على مَحرمها ليحجّ بها؛ لأنه لا يلزمه إنفاق مال نفسه، وهي لا تتوصّل إلى الحجّ إلا به، فيلزمها [الإنفاق عليه] كما يلزمها شراء الراحلة التي لا تتوصّل إلا بها.

وقالوا في امرأةٍ لا مَحرم لها، ولا زوج: إنه لا يجب عليها أن تتزوج بمن يحجّ بها؛ لأنّ الشرط غير موجودٍ، فلا يلزمها تحصيله، كما لا يلزمها اكتسابُ الراحلة.

والمَحرم معتبرٌ إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيامٍ فصاعدًا، فإن كان أقلّ من ذلك، حجَّت بغير محرمٍ؛ لأنّ ذلك ليس بسفرٍ، فصار كخروجها من محلّةٍ إلى محلّةٍ.


(١) في ب (بغير).

<<  <  ج: ص:  >  >>