للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والأصل في ذلك: حديث عائشة: (أنّ النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ كان لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة إنسانٍ)؛ وذلك لأنّه لا يمكن فعله في المسجد، فلا بدَّ من خروجه.

فأما الأكل والشرب، فهو في المسجد؛ لأنه يمكن فعلهما فيه، فلا حاجة به إلى الخروج عنه.

[وقد] قال أصحابنا: لا يخرج لعيادة مريضٍ، ولا لصلاة جنازةٍ؛ لأنّ ذلك ليس بواجبٍ [عليه]، ولا تدعو الحاجة إليه، وقد روت عائشة: (أنّ النبي عَلَيْهِ الصَّلَاةُ السَّلَامُ كان يمرّ بالمريض وهو معتكفٌ، فيسأل عنه ولا يعرّج عليه) (١).

والذي [روي] عن النبي من الرُّخصة في عيادة المريض وصلاة الجنازة، قال أبو يوسف: ذلك محمولٌ عندنا على الاعتكاف الذي يتطوّع به من غير إيجابٍ، فله أن يخرج متى شاء.

فأمّا الجمعة فالخروج إليها لا يُفسد اعتكافه.

وقال الشافعي: إن أوجب اعتكافًا متتابعًا في غير الجامع، [فخرج إلى الجمعة بطل اعتكافه، واستأنف الاعتكاف في الجامع] (٢).

لنا: أنّه خرج من معتكفه للجمعة، فلا يفسد اعتكافه.

أصله: إذا كان الاعتكاف تطوعًا، فدخل في أول النهار، ثم خرج إلى الجمعة ورجع؛ لأنّ الجمعة لا بدّ منها، ولا يمكن فعلها في المسجد (الذي هو


(١) أخرجه أبو داود (٢٧٤٢)، وقال العظيم آبادي في عون المعبود: "قال المنذري: في إسناده ليث بن أبي سليم، وفيه مقال" (٧/ ١٠٣).
(٢) انظر: المهذب ٢/ ٦٤٦؛ رحمة الأمة ص ٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>