للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيهم مريضٌ لم يصم، فعليه قضاء تسعة وعشرين يومًا إذا علم ما صام أهل مصره؛ لأنّ القضاء يجب بعدد أيام الفطر، فإذا أفطر تسعة وعشرين، قضى مثلها.

وقد قالوا: فيمن أفطر شهرًا لعذرٍ ثلاثين يومًا، ثم قضى شهرًا، فكان تسعة وعشرين يومًا (١)، أنّ عليه قضاء يوم آخر؛ لأنّ المعتبر العدد الذي أفطر فيه دون الهلال.

قال أبو الحسن (٢) رحمه الله تعالى: فإن لم يعلم هذا الرجل ما صنع أهل مصره، صام ثلاثين؛ لأنّ الأصل أنّ الشهر ثلاثون يومًا، وإنّما ينقص فرضه بنقصان العدد، فإذا لم يعلم ذلك، فهو على أصل التمام (٣).

قال: وإن صام أهل بلدٍ ثلاثين يومًا للرؤية، وصام أهل بلدٍ [آخر] تسعةً وعشرين يومًا للرؤية، فعلم ذلك من صام تسعة وعشرين [يومًا]، فعليهم قضاء يوم؛ وذلك لأنّ الذين صاموا ثلاثين يومًا، قد رأوا الهلال قبل هؤلاء بليلةٍ، والعمل على قول من رأى، دون من نفى الرؤية، وهذا إذا كان بين البلدين تقاربٌ لا تختلف فيه مطالع الهلال.

فأما إذا بَعُد أحد البلدين من الآخر بُعدًا كثيرًا، لم يلزم أهل أحد البلدين حكم الآخر؛ لأنّ مطالع البلاد تختلف.

وقد حُكي عن ابن عبد الله بن أبي موسى الضرير، أنه استفتي في أهل الإسكندرية أن الشمس تغيب فيها ومن على مناراتها ترى الشمس بعد ذلك بزمانٍ


(١) سقطت هذه الكلمة من ب.
(٢) في ب (قال أبو يوسف).
(٣) في ب (فهو على الأصل).

<<  <  ج: ص:  >  >>