للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأمّا إذا كان بلغه الحديث، فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنّه لا كفارة عليه؛ لأنّ الإنسان يجب عليه الأخذ بحديث رسول الله ، فإذا سمعه وعمل به، استندت شبهته إلى أصلٍ.

وروى ابن سماعة وبشر، عن أبي يوسف: في المحتجم إذا أفطر بحديث: " [أفطر] الحاجم والمحجوم"، فعليه القضاء والكفارة من قِبل أن جماعةَ الفقهاء [أجمعوا] على أنّ الحجامة لا تفطره.

ووجه ذلك: أنّ العاميّ إذا سمع خبرًا، لا يجوز له العمل به؛ لأنّه لا يأمن أن يكون مصروفًا عن ظاهره، أو منسوخًا، فمتى رجع إلى ما لا يجوز له الرجوع إليه، لم يعذر.

قال أبو الحسن: وإن لمس امرأةً، أو قبّلها، أو ضاجعها ولم يُنزل، وظنَّ أنّ ذلك يفطره، فأكل بعد ذلك، أو جامع (١)، كان عليه القضاء والكفارة؛ لأنّ القبلة واللمس (٢) لا تنافي الإمساك في الظاهر.

قال: إلا أن يكون تأوّل حديثًا، واستفتى فقيهًا، فأفطر على ذلك التأويل، فلا كفارة عليه، وإن أخطأ ذلك الفقيه أو كان الحديث خطأً.

وإِن دَهَنَ شاربه، فظنّ أن ذلك يفطّره، أو استفتى، أو تأول حديثًا أنّه يفطره، ثم أكل أو شرب، فإن عليه القضاء والكفارة، وهذا مما لا يجوز أن يتأوّل فيه.

وكذلك قالوا: فيمن اغتاب، فظنّ أنّ الغيبة تفطرّه، أو استفتى فقيهًا، أو


(١) (أو جامع) سقطت من ب.
(٢) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>