للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي جامع أبي يوسف قال: كانوا يستحبّون صيام الأيام البيض، وليس بواجبٍ [عليه]، وكان بعضهم يصوم يوم الاثنين والخميس، وبعضهم يكره توقيت الصوم في يومٍ، فمن فعل ذلك فحسنٌ، ومن ترك ذلك، فلا شيء عليه.

ومن صام يومًا وأفطر يومًا فحسنٌ، و [قد] قيل: إنّ ذلك صوم داود النبي .

ومن صام شعبان، فوصله برمضان، فحسنٌ.

وكانوا يستحبون أن يصوموا قبل عاشوراء [يومًا]، وبعده يومًا، خلافًا لأهل الكتاب.

وقال الحسن عن أبي حنيفة: لا بأس بصوم يوم عرفة، وصومه أفضل لمن يقوى عليه في السفر والحضر، وبعرفة [وغيرها]؛ وذلك لأنّه إذا صام في هذا اليوم فقد جمع بين قُرْبتين، وهذا إذا لم يُضعفه عن الوقوف والدعاء، فإن أضعفه كُره؛ لأنّ الدعاء لا يُستدرك في غير هذا اليوم، والصوم يُستدرك.

قال أبو يوسف: وقد جاء حديثٌ في كراهة صيام يوم الجمعة؛ إلا أن يصومَ قبله يومًا وبعده يومًا (١).

وكُره صوم الدهر، فمن صام الدهر، وأفطر يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق، فقد قال بعض الفقهاء: إنّه لم يصم الدهر، ولم يدخل هذا فيما نهي عنه.

قال أبو يوسف: وليس هذا عندي كما قال، والله أعلم هذا قد صام الدهر، وهذا صحيحٌ؛ لأنّ النهي عن صيام الدهر لو كان لأجل هذه الأيام لخصَّها بالنّهي، وإنَّما نهى عن ذلك؛ لأنّه يضعف عن العبادات، ويؤدي إلى التبتُّل الممنوع منه. [والله أعلم].


(١) أخرجه البخاري (١٨٨٤) من حديث أبي هريرة .

<<  <  ج: ص:  >  >>