للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يلزمه الجميع إذا صحَّ يومًا واحدًا، وقال محمد: يلزمه بقدر ذلك مما أدرك (١).

[وهذا غلط، والوجه فيما قلنا] (٢): أنّ الله تعالى [أوجب القضاء] (٣) بشرط إدراك العدة، فوجب أن يلزمه منها بقدر ما أدرك، وما لم يدرك لم يوجد فيه شرط الوجوب، فلا يلزمه.

وإنّما الخلاف الذي ذكره الطحاوي، (خطأ؛ لأنّه) (٤) نقله من مسألة النذر، وهو أنّ المريض إذا قال: الله عليّ أن أصوم شهرًا، فإن مات قبل أن يصحّ، لم يلزمه شيءٌ (٥)، فإن صحَّ يومًا واحدًا أو أكثر، لزمه أن يوصي بإطعامٍ لجميع الشهر عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: لا يلزمه إلا مقدار ما صحَّ فيه.

وجه قولهما: أنّ ذمّة المريض لا تحتمل إيجاب الصوم بالنذر (٦)؛ لأنّه لا يقدر على فعله، فصار نذره معلقًا بوجود الصحة، فإذا صحَّت ذمّته واحتملت الإيجاب، لزمه، وصار بعد الصحة كأنّه قال: الله عليّ صوم شهر، لا يقف وجوبه على إدراك العدة.

وجه قول محمد: أنّ الوجوب بالنذر لما حصل في حال المرض وقف على إدراك ما أوجبه من الأيام (٧)، كإيجاب الله تعالى سواء (٨).


(١) في ب (يلزمه بقدر ما أدرك).
(٢) في أ (لهما) والمثبت من ب.
(٣) في أ (علق الوجوب) والمثبت من ب.
(٤) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٥) سقطت من ب
(٦) سقطت من ب.
(٧) في ب (على إدراك العدة).
(٨) في ب (كما أوجبه الله تعالى من القضاء).

<<  <  ج: ص:  >  >>