للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتى مات، والمريض بقي مريضًا حتى مات (١)، فلا قضاء عليهما (٢)؛ لأنّ الله تعالى أوجب القضاء بشرط إدراك العدة، ولم يُدركاها؛ [ولأنّ الله تعالى أسقط عنهما صوم رمضان للعذر] (٣)، والعذر قائمٌ، فلا يجب صوم أحدٍ معه.

وأمَّا إذا أدركا العدّة، فصحّ المريض وأقام المسافر بعدد الأيام التي أفطرا فيها، [فقد] لزمهما القضاء؛ لأنّ الشرط قد وُجد، وهو إدراك العدة.

فإن مات ولم يصم، فعليه أن يوصي بأن يطعَم عنه لكلّ يومٍ مسكينًا؛ وذلك لأنّ الفرض وجب عليه، وقد عجز بعد وجوبه، فانتقل إلى ما يقوم مقامه.

وقد روى عبد الرحمن بن عثمان، أنّ أبا مالك الأشعري (٤) حدَّثه، أن رجلًا سأل النبي عن رجلٍ أدرك رمضان وهو شديد المرض، لا يطيق الصوم، فمات، هل يُقضى عنه؟ فقال النبي : "إن كان مات قبل أن يطيق الصيام، فلا يقضى عنه، وإن مات وهو مريضٌ وقد أطاق الصيام في مرضه ذلك، فليقض عنه" (٥)، والمراد بالقضاء: الإطعام؛ بدليل ما روي عنه أنّه قال: "من مات وعليه قضاء أيام من رمضان صام عنه وليه" (٦)، ويروى: "أطعم عنه وليّه" (٧). وروي عن ابن عمر قال: "لا يصومنَّ أحدٌ عن أحدٍ، [ولا يصلينّ أحدٌ عن


(١) في ب (والمريض إذا لم يزل مريضًا حتى مات).
(٢) في أ (فلا قضاء عليهما حتى ماتا)، بزيادة (حتى ماتا)، وسقطت من ب، والسياق لا يقتضيها.
(٣) في أ (ولأنّه فعلٌ أسقط عنهما صومًا للعذر)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٤) في ب (الأشجعي).
(٥) لم أجده، وذكره الكاساني في البدائع (٢/ ١٠٣).
(٦) أخرجه البخاري (١٨٥١)؛ ومسلم (١١٤٧) من حديث عائشة .
(٧) أخرجه الترمذي (٧١٨) وقال: "لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله"؛ وابن ماجه (١٧٥٧) من حديث ابن عمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>