للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك إذا التقى الختانان ولم ينزل؛ لأنّ هذا في حكم الإنزال (في جميع الأحكام، من وجوب الغسل، وتحليل الزوج، والمهر، وغير ذلك) (١).

فأمّا إذا أنزل عن فكرٍ، أو نظرٍ، لم يبطل صومه؛ لأنّه أنزل من غير مباشرةٍ، (كما لو احتلم) (٢) [وقد روي أنّ النبيّ قال: "ثلاثٌ لا يفطرن الصائم: القيء، والحجامة، والاحتلام" (٣)].

وقد قال مالك: من تابع النظر فأنزل، فعليه القضاء (٤).

وهذا ليس بصحيح؛ لأنّ القضاء لمّا لم يجب بقليل النظر [لم يجب] بكثيره (٥).

وإذا اكتحل الصائم لم يفطر، وإن وجد طعم الكحل في حلقه، روي ذلك عن [ابن] عمر، وقال ابن أبي ليلى: يفطر (٦).

لنا: ما روي في حديث [أبي] رافع (أنّ رسول الله دعا في رمضان بكحل إثمدٍ، فاكتحل به) (٧). وقال ابن مسعود: (خرج رسول الله في رمضان


(١) ما بين القوسين في ب (بدلالة وجوب الغسل به).
(٢) ما بين القوسين سقطت من ب.
(٣) أخرجه الترمذي (٧١٩)، من حديث أبي سعيد، وقال: "حديث أبي سعيد حديثٌ غير محفوظ .... وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث".
(٤) انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي ١/ ٤٣٦.
(٥) في أ (كذا).
(٦) ذكره السرخسي في المبسوط (٣/ ٦٧)؛ والكاساني في البدائع (٢/ ٩٣).
(٧) أخرجه ابن حبان في المجروحين (٢/ ٢٥٠)؛ وابن عدي في الكامل (٢/ ٤٢٨)، كلاهما من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه عن جده، ومحمد هذا منكر الحديث جدًّا، يروي =

<<  <  ج: ص:  >  >>