للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومن هذا النوع، إذا ابتلع ما بين أسنانه، روى هشام عن محمد: في سمسمةٍ بين أسنانه ابتلعها، لم يفسد صومه، وإن ابتدأ إدخالها في فمه، فسد صومه.

وفي الجامع الصغير: في الصائم بين أسنانه شيءٌ، فأدخله حلقه متعمدًا، قال: لا يفسد صومه (١).

وعن أبي يوسف: في الصائم يكون بين أسنانه لحمٌ، فابتلعه متعمدًا، فعليه القضاء دون الكفارة.

قال ابن أبي مالك: وهذا إذا كان مثل الحمّصة أو أكبر، وقال زفر: فيه القضاء والكفارة.

والذي ذكره في الجامع الصغير، محمولٌ على تفصيل ابن أبي مالك، والوجه في ذلك: أنّ اليسير الذي (٢) يبقى بين الأسنان، ليس بمقصودٍ في نفسه، ولا يمكنه الاحتراز منه، كالريق؛ ولأنّه من بقايا ما كان مباحًا، والاحتراز منه غير ممكنٍ، فهو كالقليل الذي يبقى في فمه من الأكل والمضمضة، [وليس كذلك إذا كان أكبر من الحمصة؛ لأنّ هذا ليس بمعتادٍ، ولأنّه يمكنه الاحتراز منه، فصار كبعض ماء المضمضة إذا بقي، ولا كفارة فيه؛ لأنّه غير مقصودٍ بالأكل كالطين].

وجه قول زفر: أنّه [جزءٌ] من جنس ما يتعلق الكفارة به، إلا أنّه متغيّرٌ، فصار كلحم مُنتنٍ.

وعلى هذا إذا جمع ريقه في فمه ثم ابتلعه، لم يفطر؛ لأنّ ذلك مما لا يمكن


(١) في الجامع الصغير: "وإن كان لحمًا بين أسنانه متعمدًا، فكذلك لا شيء عليه" مع شرح الصدر الشهيد ص (٢٣٤).
(٢) سقطت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>