للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حلقه فردَّه وهو يقدر على أن يرمي به، وهو ذاكرٌ لصومه، فعليه القضاء.

وروى ابن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة: إذا ذرعه القيء فخرج ملء فيه أو أكثر، ثم رجع إلى حلقه وهو ذاكر لصومه، فقد أفطر، تعمّد ذلك أو غلبه، فإن كان أقلّ من ملء فيه، لم يفطّره ما ارتجع.

وذُكر الحاكم في رواية ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة: أنّه إذا قاء أقلّ من ملء فيه، وَرَدّهُ وهو يقدر أن يرميه، فطَّره.

وذكر عنه روايةٌ أخرى من طريق ابن أبي مالك، عن أبي يوسف: إذا ذرعه القيء ملء الفم، ثم رجع إلى حلقه متعمدًا، أو غلبه (١) فرجع منه (٢)، مثل الحمّصة، وهو القدر الذي يفطّره في الأكل، فطَّره، وإن كان خرج أقلّ من ملء الفم، لم يفطّره ما ارتجع، قال: وهذا قول أبي يوسف.

وقال ابن أبي مالك: سمعت أبا يوسف يقول غير هذا: إذا كان أقل من ملء فيه فارتجعه متعمدًا، فطَّره، وإن غلبه لم يفطِّره.

وروى ابن سماعة عن محمدٍ: فيمن ذرعه القيء ملء فيه أو أقلّ، ثم رجع بعضه، فإن كان القَلْس (٣) ملء الفم، فإنّه يفطِّره، [بإرادةٍ كان أو بغير إرادةٍ]، إذا كان ذاكرًا لصومه، فإن كان [القَلْس] أقلّ من ملء فيه، فإن عاد بفعله وهو يقدر


(١) في ب (بتعمدٍ منه، أو بغلبةٍ).
(٢) في ب (من ذلك).
(٣) "القَلْس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، فإن عاد فهو قيء". القاموس المحيط (قلس).

<<  <  ج: ص:  >  >>