للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أوجبت عليه الزكاة من الوقت الأول.

وقال في نوادر الزكاة: إنّه متى أفاق [المجنون] في شيء من السنة، قلَّ أو كثر، فعليه الزكاة لتلك السنة.

وقال هشام عن أبي يوسف: إنّه اعتبر الإفاقة أكثر السنة، خلاف رواية ابن سماعه عنه؛ لأنّه روي عنه؛: أنّه إذا أفاق ساعةً من الحول في أوله أو أوسطه أو آخره، وجبت [عليه] الزكاة، وهو قول محمد.

أمّا الجنون الأصلي، فإنّما اعتبر أبو حنيفة ابتداء الحول من حين الإفاقة؛ لأن التكليف لم يسبق هذه الحالة، فصارت الإفاقة كبلوغ الصبي.

وأمَّا إذا طرأ، الجنون، فإن استمرّ [به] سنةً، [فقد] أسقط التكليف، ألا ترى أنّه يسقط الصلاة والصوم والحج، فصار في حكم الجنون (١) الأصلي.

وأما إذا جُنّ أقلّ من سنةٍ، فلم يسقط عنه جميع العبادات (من حجٍ وغيره) (٢)، فصار كجنونه ساعةً؛ ولأن المعتبر بابتداء الحول؛ لأنه وقت الانعقاد، وبآخره؛ لأنّه وقت الوجوب، وقد حصل التكليف فيهما، وزوال التكليف ما بين ذلك لا يؤثر في الوجوب.

وجه قولهما: أن الحول مدّةٌ للعبادة، فالإفاقة في جزءٍ منها (٣) يتعلّق به الوجوب، كإفاقته في رمضان.


(١) سقطت من ب (الجنون).
(٢) ما بين القوسين ساقطة من ب.
(٣) في ب (من وقتها).

<<  <  ج: ص:  >  >>