للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كان إناء وزنه مائتان، وقيمته ثلاثمائة، قال: إن شاء دفع رُبْع عشر إلى فقير، فشاركه فيه، وإلا دفع عشر قيمته من الذهب؛ وذلك أنه إذا شاركه بربع عشره، فقد أخرج الوزن والجودة، وأدى من غيره، فلم يجز على أصل محمد؛ لأن الجودة عنده معتبرة، فلا بد من العدول إلى الذهب.

فأما على قول أبي حنيفة: فإن أخرج خمسة دراهم من غير الإناء، جاز على أصله في جواز الرديئة عن الجياد.

فإن أعطى من الذهب قيمة خمسة دراهم من غير الإناء، لم يجز في قولهم جميعًا، حتى يؤدي تمام القيمة؛ لأن أبا حنيفة يسقط الواجب بالخمسة الرديئة.

<<  <  ج: ص:  >  >>