للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسنة، وفي الثلاث: ثلاثة أرباع عُشْر مسنة، وفي الأربع: عُشْر مسنة.

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا شيء في الزيادة حتى تبلغ خمسين، فيكون فيها مسنة ورُبُع.

وروي أسد بن عمرو عن أبي حنيفة: أنه لا شيء في الزيادة حتى يبلغ [ستين] (١) فيكون فيها تبيعان أو تبيعتان، وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد (٢).

وجه رواية الأصل: أن الحيوان أحد نوعي المال، فجاز أن يكون فيه ما تجب زكاته بالكسر ابتداءً كالأثمان؛ ولأنه حيوان يجزئ في الهدايا عن سبعة، فوجب أن يكون ما بين الأربعين والستين منه ما تجب به زيادة الزكاة كالإبل.

وجه رواية الحسن: أنه وقص مرتب على نصاب البقر، فلا يزيد على تسعة، أصله ما بعد الستين؛ ولأنها زيادة لو استفادها في أثناء الحول، وجبت فيها الزكاة، فإذا ملكها في ابتدائه، وجبت فيها الزكاة كالعشرين.

وجه رواية أسد: ما روي أن معاذًا سئل عما بين الأربعين والستين، فقال: "تلك أوقاص لا شيء فيها" (٣)؛ ولأن الزكاة في الحيوان لا تجب ابتداءً بالكسر، أصله بالكسر سائر الأنصبة.

وأما ما زاد على الستين فيتغير الفرض يعتبر فيه عشر أبدًا بلا خلاف، فيتغير


(١) في الأصل (سبعين) والمثبت من كتاب الآثار ص ٦٥.
(٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤١٣؛ المزني ص ٤١.
(٣) أورده السمرقندي في تحفة الفقهاء ١/ ٢٨٤؛ والحديث في مسند أحمد (لم يأمرني رسول الله في أوقص البقر شيئًا)، "ورجاله رجال الثقات" كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>