للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصاب، فذلك ثلاثة أرباع نصاب، فلا زكاة عليه.

وجه قوله: أن كل مائتين وجب ضَمُّ أحدهما إلى الآخر في أداء الزكاة، ضُمَّ بالقيمة كالعروض.

وجه قولهما: أن الزكاة تتعلق بأعيان الأثمان دون قيمتها؛ بدلالة أن من له إبريق وزنه مائة وخمسون درهمًا، وقيمته مائتان، فلا زكاة [عليه فيه] مع كمال القيمة لنقصان الوزن.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنا لا نعتبر القيمة للإيجاب، وإنما نعتبرها للضَّمِّ، فإذا انفرد أحد الجنسين فلا ضم، فلا تعتبر القيمة [بخلاف الجنسين].

وقد روى الحسن عن أبي حنيفة مثل قولهما، وهو قوله الأول. والله أعلم (١).


(١) انظر: الأصل ٢/ ١٤٤ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٢/ ٣٠٥ وما بعدها؛ القدوري ص ١٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>