للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سجدة واحدة: وهي الأولى، وقال الشافعي: الأولى والثانية.

لنا: أن الثانية ذكر فيها ركوع وسجود، وذلك أمر بالصلاة دون السجدة؛ ولأن السورة الواحدة لا يجتمع فيها سجدتان كسائر السور.

والفصل الثاني: سجدة ﴿ص﴾، عندنا سجدة تلاوة، وقال الشافعي: هي سجدة شكر (١)، وقال محمد في الآثار: عن ابن عباس: أن النبي قال في سجدة ﴿ص﴾: "سجدها داود للتوبة، ونحن نسجدها شكرًا" (٢)، قال: وهو قول أبي حنيفة، وهذا معناه: أن سببها الشكر، وإن كانت سجدة تلاوة (٣).

والخلاف يتعين فيها: أن التالي في الصلاة هل يسجدها أم لا؟ فعندنا: أنه يسجد، وعندهم: لا يسجد.

والدليل على قولنا: ما روي: أن عثمان تلا سجدة ﴿ص﴾ في صلاته فسجد؛ ولأنها سجدة تفعل في الخطبة، فتفعل في الصلوات كسائر السجدات.

واختلف السلف في موضع السجود من سورة ﴿حم﴾ (٤)، فقال مسروق: كان أصحاب عبد الله يسجدون في الأولى (٥)، وقال ابن عباس وابن المسيب: موضع السجود: ﴿وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ﴾ [فصلت: ٣٨]، وهو قول أصحابنا.


(١) إذا سجد المصلي عامدًا عند تلاوة سورة ص، عالمًا، بطلت صلاته على أصح الوجهين.
انظر: المهذب ٢/ ٢٨٥، ٢٨٦؛ المجموع ٣/ ٥٥٩.
(٢) أخرجه محمد في كتاب الآثار كتاب الآثار ص ٤٣؛ والدارقطني في السنن ١/ ٤٠٧.
(٣) انظر الحجة ١/ ١٠٩؛ المبسوط للسرخسي ٢/ ٧؛ البدائع ١/ ١٩٣.
(٤) المعروف بسورة فصلت.
(٥) عند قوله تعالى: ﴿إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ﴾ [فصلت: ٣٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>