قبل السلام دخل عليه دون المأموم، فصلاة الإمام تامة، وصلاة المأموم [أيضًا] تامة، إلّا أن يكون الإمام أحدث متعمدًا أو قهقه، فإن صلاة الإمام تصح وصلاة المأموم تفسد في قول أبي حنيفة، ولا تفسد صلاة المأموم عند أبي يوسف ومحمد؛ لِمَا دخل على الإمام إذا لم تفسد صلاة الإمام.
وجملة قول أبي حنيفة في ذلك: أن المعنى الطارئ إذا كان قطعًا للصلاة لم تبطل صلاة المؤتم، كالكلام والمشي والعمل المنافي للصلاة، وإن كان الخروج على وجه الإفساد أبطل صلاة المأموم كالقهقهة والحدث.
ويعرف الفرق بينهما: بأن كل موضع لم يجز للإمام أن يدخل في صلاة أخرى إلا بعد الطهارة، فخروجه على وجه الإفساد، وكل موضع جاز له أن يفتتح صلاة أخرى بغير طهارة، فخروجه [عنها] على وجه القطع.
وجه قول أبي حنيفة: أن الإمام إذا أحدث بطل الجزء الذي يصادفه الحدث من صلاته، وبطل ما يقابله من صلاة المؤتم، إلّا أن الإمام لم يبق عليه فرض من فروض الصلاة، فلم يفسد ما مضى من صلاته، والمؤتم قد بقي عليه فروض لا يقدر أن يبنيها على ما تقدم، فتبطل صلاته.
وأما إذا تكلم، فالكلام قطع للصلاة وليس بإفساد، فهو كالسلام.
وجه قولهما: أن المعنى المفسد لم يوجد من جهة المأموم، وإنما وجد من جهة الإمام، فإذا لم تفسد صلاة من وجد منه فلأن لا تفسد صلاة غيره أولى.