للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو يوسف ومحمد: تجب عليه إذا وجد قائدًا.

وجه قول أبي حنيفة أنه لا يتمكن من مجيء الجماعة بنفسه، فصار كالزَّمِن.

لهما: أنه يقدر على التوجه، وإنما لا يهتدي، فصار كالضال [للطريق].

وقال محمد: لا يجب [الجمعة] على المُقْعَد، ولا على المقطوع اليد والرِّجْل [من خلاف]، (ولا على من حبسته الريح)، ولا على المفلوج الذي لا يستطيع المشي، وإن لم يكن بهم ألم [ووجع]، وكذلك المقطوع الرِّجل، والشيخ الكبير الذي لا يقدر على المشي، ليس على هؤلاء جُمُعة ولا جماعة؛ وذلك لأن هؤلاء لا يقدرون عليها إلا بمشقة زائدة على العادة، فصاروا كالمريض، وقد روي عن النبي أنه قال: "أربعة لا جمعة عليهم" وذكر المريض (١).

قال: وإن زاد على واحد، فهي جماعة في غير جمعة، لما روي عن النبي قال: "الاثنان فما فوقهما جماعة" (٢).


(١) أخرجه محمد بن الحسن في "الآثار" (١٩٩) من حديث محمد بن كعب القرظي. وقد تقدم ما بمعناه في باب الجمعة.
(٢) رواه ابن ماجه (٩٧٢)، وعبد بن حميد (٥٦٧) وابن أبي شيبة في "المصنف" (٨٨١١)، وأبو يعلى في "مسنده" (٧٢٢٣)، من حديث أبي موسى، قال البوصيري: إسناده ضعيف. "مصباح الزجاجة" (٣٥٥).
ورواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٦٦٢٤) عن أبي أمامة، قال الهيثمي: وفيه مسلمة بن علي، وهو ضعيف. "مجمع الزوائد" (٢١٧٨).
والدارقطني في "سننه" (١٠٨٨) عن عبد الله بن عمرو.
واستدل لمعناه البخاري في "صحيحه" (٦٥٨)، بحديث مالك بن الحويرث، عن النبي قال: "إذا حضرت الصلاة، فأذنا وأقيما، ثم ليؤمكما أكبركما".

<<  <  ج: ص:  >  >>