للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به، فأما المأموم إذا تنحى الإمام عن مكانه، لم يغترّ به الداخل.

وقد قالوا في غير هذا الموضع: إنه يستحب للمأموم أيضًا ذلك، حتى تستوي الصفوف، ولا تكون على ترتيبها كما يكون في الفريضة.

قال: ويكره التطوع في المسجد والناس في الصلاة؛ لما روي عن النبي أنه قال: "إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة" (١).

ولأنه إذا انفرد بالصلاة عن الإمام، اتهم أنه لا يرى صلاة الجماعة، ولا ينبغي للإنسان أن يقف مواقف التهم.

قال: ومن جاء والإمام يصلي صلاة الفجر، صَلَّى ركعتي الفجر خارج المسجد، (وهذا مبني على أصول:

منها: ما قدمناه أنه يكره التنفل في المسجد والإمام في الصلاة.

ومنها: أنه لا يكره التنفل خارج المسجد) (٢)؛ لأن الإجماع حصل أن الإمام إذا كان يصلي الفريضة في المسجد لم يكره التنفل للناس في منازلهم؛ ولأن النهي عن الصلاة في المسجد حتى لا يلحق بنفسه تهمة، وهذا المعنى لا يوجد إذا صلى في غير المسجد.

ومنها: أن ركعتي الفجر سنة مؤكّدة، وقدمنا ذلك.

ومنها: أن من أدرك ركعةً من الجماعة، فقد أدرك فضيلتها؛ لما روي أن


(١) أخرجه مسلم ١: ٤٩٣ (٦٣، ٦٤)، وأبو داود (١٢٦٠)، والنسائي (٨٦٥)، والترمذي (٤٢١)، وابن ماجه (١١٥١) عن أبي هريرة.
(٢) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>