للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

أصليهما بحضرة الناس فيروني فقلت: أفنقضيهما إذا فاتتا؟، قال: "لا" (١).

وهذا يدل على أن القضاء يختص به .

ولأنها نافلة تابعة للفرض، فإذا سقط الفرض لم تقض كالقعدة الأولى، والأذان، والإقامة، وهذا هو القياس في ركعتي الفجر.

وإنما استحسنوا إذا فاتتا مع الفرض؛ لما روي: "أن النبي نام في الوادي، ثم استيقظ بحَرِّ الشمس، فارتحل منه، ثم نزل فأمر بلالًا فأذَّن ثم ركع ركعتي الفجر، ثم أمره فأقام، فصَلَّى الفجر" (٢).

وأما محمد فقال: إن هاتين الركعتين اختصتا من بين سائر السنن لجواز القضاء إذا فاتتا مع الفرض.

لنا: كذا هما على غيرهما، وهذا المعنى موجود، وإن فاتتا وحدهما.

قال: وأربع ركعات قبل الظهر، لا يُسَلِّم إلا في آخرهنّ؛ لما روي أن عليًّا كرم الله وجهه سُئل عن صلاة النبي بالنهار، قال: "أربعا قبل الظهر، وركعتان بعدها" (٣).

وروى ابن عمر أن النبي قال: "أربع ركعات بعد الزوال يعدلن صلاة


(١) أخرجه أحمد (٢٦٦٧٨)، وأبو يعلى (٧٠٢٨)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١٨٣٧)، وابن حبان (٢٦٥٣).
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٥)، وأحمد (٣٧١٠)، والطبراني في "الكبير" (١٠٣٤٩) نحوه.
(٣) رواه النسائي في "الصغرى" (٨٧٤)، والترمذي (٥٩٨)، وابن ماجه (١١٦١)، وأحمد (١٣٧٥)، والبزار في "مسنده" ٢ (٦٧٣)، وأبو يعلى في "مسنده" (٦٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>